للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، يجوز أن يمكن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لكن بالشرط التي ذكرها المؤلف.

الطالب: لكن ما يقال: الحكم متعلق به هو فقط؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: ينظر ( ... ).

الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.

الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز ( ... )؛ لأنه أخص به.

الشيخ: بمن؟

الطالب: من أراد الخطبة.

الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار ( ... ) إذا خطب ( ... ) وأعجبته ( ... ).

يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.

طالب: أحسن، لا يكرر.

الشيخ: نعم؟

طالب: ما يكرر.

الشيخ: لماذا؟

طالب: نعم، يجوز أن يكرر.

الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (٦) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ( ... ) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟

طالب: لا، ما يجوز.

الشيخ: ما يجوز؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ»، ما قال: أن يسمع منها، قال: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ». إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟

طالب: خمسة.

الشيخ: خمسة.

طالب: التكلم مع الخطيبة جائز ولَّا لا؟

الشيخ: ما يجوز.

طيب، الشروط خمسة، ما هي؟

طالب: بلا خلوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>