الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.
الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز ( ... )؛ لأنه أخص به.
الشيخ: بمن؟
الطالب: من أراد الخطبة.
الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار ( ... ) إذا خطب ( ... ) وأعجبته ( ... ).
يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.
طالب: أحسن، لا يكرر.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يكرر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: نعم، يجوز أن يكرر.
الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟
طالب:( ... ).
الشيخ: والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»(٦) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ( ... ) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام:«أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ»، ما قال: أن يسمع منها، قال:«أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ». إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟