للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: إنه يباح، ولولا أن المسألة فيها خلاف لقلنا: إن قول المؤلف: (وله نظر) إنه ذكر الإباحة في مقابلة المنفي فلا ينافي الاستحباب، ولكن المسألة الخلاف فيها مشهور هل نقول: إن نظر المخطوبة من باب المباح أو من باب المستحب؟ والصحيح أنها من باب المستحب إلا إذا عَلِمَ الإنسان بصفتها بدون نظر فلا حاجة، لو أرسل امرأة يثق بها تمامًا فإنه لا حاجة إلى أن ينظر، على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس؛ فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، وقد يرى الإنسان مثلًا المرأة على حال غير حالها الطبيعية؛ لأنه تعرفون الحال الطبيعية أحيانًا يكون الإنسان في حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وفي حال الحزن له حال، في الحال الطبيعية له حال أخرى، ثم إنه أيضًا بعض الأحيان إذا علمت المرأة أنه سينظر إليها ( ... ) في الزمن الأخير يعني إذا علمت ذلك أدخلت على نفسها تحسينات يسمونه؟

طالب: مكياجًا.

الشيخ: مكياجًا، يسمونه المكياج، فإذا نُظِرَ إليها ظُنَّ أنها جميلة جدًّا، وهي ليست كذلك.

إنما على كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: «إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أي: يُؤَلَّف بينكما، ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها أنه يحضر وينظرها فذلك، فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في مكان تمر منه وما أشبه ذلك وينظر إليها.

وقول المؤلف: (وله نظر ما يظهر غالبًا) ما هو بنظر كل شيء؛ نظر ما يظهر غالبًا مثل الوجه والرقبة واليد والقدم ونحوها.

أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبًا فهذا لا يجوز، لكن ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيء في الأمر هو الوجه، هذا أهم شيء فينظر إليه.

طالب: شيخ؛ ينظر قبل الخطبة أو بعدها؟

الشيخ: لا، قبل إذا أراد، بعد الخطبة ويش الفائدة؟

طالب: أيجوز ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>