للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: دون التعريض؛ يعني يحكم التصريح دون التعريض فيباح لنا؟ فيباح، الدليل ما ذكرنا من الآية قبل قليل؛ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} [البقرة: ٢٣٥] هذا صريح الآية منطوق الآية أيش؟

نفي الْجُناح في التعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح؛ التعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بدون أن يُصَرِّح بالخطبة يبدي لها الرغبة مثل أن يقول: تالله إن المرأة اللي مثلك إنها غنيمة، أو يقول: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو يقول: لا تفوتي نفسك، أو يقول: إني في مثلك لراغب، أو ما أشبه ذلك، هذا صريح بالخطبة ولَّا لا؟ ما هو صريح، لكن يُعَرِّض، أو يقول مثلًا: أم العيال كبرت وأنا محتاج إلى زوجة، هذا ويش يصير؟ يكون تعريضًا، فالمهم أن هذا نسميه تعريضًا وهو جائز للمعتدة من وفاة والثانية البائن بطلاق أو فسخ.

قال: (ويباحان لمن أبانها دون ( ... )).

(لمن أبانها) أي: للذي أبانها، طيب (يباحان لزوج أبانها دون الثلاث) ويش معنى (أبانها دون الثلاث)؟ يعني: أبانها بغير الطلاق الثلاث، فيه هنا بينونة بغير الطلاق الثلاث؟

طالب: نعم.

الشيخ: الآن قلنا لكم يا جماعة: فيه بينونة دون الثلاث؟

طالب: نعم.

الشيخ: إي نعم، مثل لو طلَّقها على عوض؛ رجل اتفق ويا زوجته على أنه يطلقها وتسلم له هي فلوس أو وليها أو أي واحد من الناس، المهم طلقها على فلوس، هذه نسميها بائنًا بالثلاث؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، بائنًا بالعوض، وقد سمى الله هذا العوض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] لما اشترت نفسها من زوجها لو قلنا: إن زوجها له أن يراجعها استفادت المرأة من هذا ولَّا ما استفادت؟

الطلبة: ما استفادت.

<<  <  ج: ص:  >  >>