الشيخ: لو قلنا: إن زوجها له يراجعها، وهي شرت نفسها ( ... ) ما استفادت، ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلَّا برضاها؛ ولهذا يقول: (ويباحان) أي: ويش اللي يباحان؟
الطالب: التعريض والتصريح.
الشيخ: التعريض والتصريح لِمَن؟ أي: لزوج أبانها دون الثلاث يعني: أبانها بغير الثلاث، ولو قال المؤلف: (بغير الثلاث) لكان أوضح؛ أبانها بغير الثلاث؛ مثل أن يطلقها على عوض أو يُفسَخ العقد فسخًا، يفسخ فسخًا لعيب في زوجها أو نحو ذلك.
المهم إن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ؛ كل الفسوخ تعتبر بينونة، جميع الفسوخ لعيب في الزوج أو الزوجة أو إعسار في الصداق أو بالنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسوخ كلها تعتبر أيش؟ بينونة، لكن ما هي مثل البينونة بالثلاث، يجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح ويعرض ويعقد أيضًا في نفس الوقت عليها أو لا؟
يجوز مثلًا هذا الرجل الذي طلق زوجته بعوض واشترت نفسها منه، يجوز له وهي في العدة أن يقول: زوجيني نفسك. ما ترغبين أن نتزوج؟ يجوز، يجوز يعقد عليها؟
نعم، يجوز؛ لأن اللي ما تحل المطلقة ثلاثًا، هذه ما طلقت ثلاثًا، يجوز أن يصرح ويعرض ويعقد أيضًا.
طالب: بمهر جديد يا شيخ؟
الشيخ: بمهر جديد، عقد جديد، كل شيء.
إذن يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير الثلاث وبالثلاث؟ بالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح من الزوج؛ لا يجوز لزوجها لا تصريح ولا تعريض؛ لأنها تحرم عليه.
طالب: غير الزوج يا شيخ؟
الشيخ: غير الزوج، المبانة ( ... )؟
الطالب: لا، الأخير اللي مبانة بدون الطلاق يعرض لها ( ... ).
الشيخ: المبانة مرت علينا قبل قليل.
الطالب: لا، اللي بعدها.
الشيخ: مرت علينا ( ... ).
طالب: نعم؟
الشيخ: (ويحرم التصريح دون التعريض بخطبة المعتدة من وفاة)، ويش بعد؟
طالب: والمبانة.
الشيخ: هذه، والمبانة، هذه المبانة.
الطالب: يعني جميع ..