للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: كلهم الثلاثة خطبوها، ويش لونها؟ ( ... ) ما يمكن، ما يجوز الخطبة على خطبة أخيه، هذا ما ( ... ).

الطالب: تُحْمَل على أنه ما علم أحدهم بالآخر.

الشيخ: أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني، نعم تُحْمَل على هذا.

طالب: أو أنه ( ... ) ما كان فيه نهي.

الشيخ: لا هذه ما هو بعلى كل حال؛ لأن هذه حتة من الأصل، النفس تأباها ( ... ) النفس تأباها.

طالب: ( ... ) فسخ قبلها أقرب؟

الشيخ: لا ما يصح الأصل عدم ذلك.

طالب: ( ... ) نفي تحريم التصريح ( ... ) قد ينكر ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الخطبة لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج، أما التعريض يقول مثلًا: إني أرغب في مثلك وما أشبه ذلك ما يدل على هذا، قد يكون قالها تطييبًا لخاطرها أو ما أشبه هذا، ما هو بصريح أنه يبغيها.

طالب: الألفاظ المستحبة في التصريح؟

الشيخ: الألفاظ يقول: زوجيني نفسك. أو يقول: أنا أبغى أطلب يدك مثلًا أو ما أشبه ذلك.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم يخطب زوجته وهي في العدة، لا سيما إن طلقها على عوض ما له يراجعها، ما تحل له إلا بعقد فيخطبها.

الطالب: عقد جديد؟

الشيخ: عقد جديد إي نعم، كأنه الآن يبغي يتزوج؛ ولهذا نقول: لك أن تُصَرِّح بالخطبة وتتزوجها ما فيه مانع، تتزوجها بمهر وشهود وولي وكل شيء.

طالب: قبل انقضاء العدة وبعدها ولا قبل انقضاء العدة؟

الشيخ: قبل انقضاء العدة وبعدها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: خطبة ..

الطالب: ( ... ) هل يعني ما ( ... ) ابن عمر ( ... )؟

الشيخ: ما هي بهذه المسألة؛ أنت تسأل عن خطبة المسلم على خطبة النصراني ولَّا لا؟ ما هو بزواج المسلم بالنصرانية.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>