الشيخ: وأيضًا هو عدوان على حقه؛ عدوان على حق أخيه الأول.
ما هي الحالات التي تُسْتَثْنَى من هذا؟
طالب: ما حضرت.
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: يستثنى إذا رُدَّ أو أذن له أو جهل ( ... ) يجوز أن يخطب ( ... ) أنه لا يجوز.
الشيخ: نعم زين؛ إذا رُدَّ جاز الخطبة؛ لأن الخطبة الآن صارت غير قائمة، أو أذن بأن استثبت وقال: أنا والله سمعت أنك خاطب من فلانة وأبغيك تأذن لي أخطبها فأذن له يجوز، إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم، ويش تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هو سامع إن فلانًا خاطب من فلانة، لكن ما يدري هو هم قبلوا ولا ردوا؟
طالب: الأولى أنه لا يفعل.
الشيخ: أقول: فيها قولان؛ القول الأول ..
طالب: قيل: إنه يخطب.
الشيخ: يجوز أن يخطب، وقيل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: طيب، وأيهما أصح؟
الطالب: أنه لا يخطب؛ لأنه ربما يكونوا قد رضوا بالأول فيعرض لهم هذا الأخير فيعدل عن ..
الشيخ: طيب ما فيه دليل؟ هذا صحيح، تعليل جيد.
طالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ .. »
الشيخ: إي نعم، «لَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» هذا عام حتى يتبين أنه رُدَّ أو يأذن.
طالب: لو أنه تقدم واحد خطب واحدة ( ... ) فاسق.
الشيخ: ما يجوز، لكن إذا كان من الفسق هذا؛ إنه يخل بالدين طبعًا الفسق يخل بالدين، ويخبرهم ترى صاحبكم هذا اللي خطب فيه كذا وكذا من باب النصيحة خصوصًا إذا كان فسقه فسقًا عظيمًا أو يتعدى أو من باب الزنا.
طالب: إن كان هو لا يعلم أن الآخر هو تقدم.
الشيخ: الأصل عدم التقدم، إذا كان ما يعلم فالأصل .. مثل لو سمع واحدًا ما يذكر ها المرأة هذه؛ سمع واحدًا يذكرها، ولكن ما علم أنه خطبها فالأصل عدم الخطبة.
إذا قلنا: إنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف تجيب عن قصة فاطمة بنت قيس؛ القصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام؛ تقول: خطبها ثلاثة؛ أبو جهم ومعاوية وأسامة (١٠)؟
طالب: ( ... )؟