للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (الثاني الإيجاب) قلنا: الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ فيقول مثلًا الولي كالأب والأخ وما أشبه ذلك: زوجتك ابنتي، زوجتك أختي. هذا هو الإيجاب، سُمي إيجابًا؛ لأنه أوجب به العقد.

القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، طيب مَنِ الذي يقوم مقام الولي؟

الولي أو من يقوم مقامه مَنْ؟ الوكيل؛ لأنه يقوم مقام الولي. والوكيل هو الذي أذن له بالتصرف في حياته مثل أن يقول: وَكَّلْتُكَ تزوج بنتي، هذا قائم مقامه.

الوصي يقوم مقامه؟ الوصي وهو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت هو على المذهب أيضًا يقوم مقامه وهو مبني على أنه هل تستفاد ولاية النكاح بالوصاية أو لا؟ وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه.

إنما على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط وهو الوكيل.

(الزوج أو من يقوم مقامه) (الزوج) واضح، (من يقوم مقامه)؟

طالب: الوكيل.

الشيخ: الوكيل. والوصي؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الوصي ما ( ... )، يتزوج ( ... ) ما يمكن؛ إذن الوكيل.

ويمكن إذا قلنا بأن الأب يجوز أن يقبل النكاح لابنه الصغير. في مسألة ( ... ) هذا يكون أيضًا الولي قائمًا مقام الزوج. الولي فيكون قائمًا مقامه الوليُّ من بعد؟

طالب: الوكيل.

الشيخ: والوكيل، قال المؤلف: (ولا يصح ممن) عندي أنا (ممن لا يُحْسِن العربية).

طالب: يحسن.

الشيخ: إي، الصواب (يُحْسِن) ما فيها شك إن كان عندكم النسخ مثلي صححوها.

(ولا يصح) الضمير في قوله: (ولا يصح) إما أن يعود على النكاح أو على الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت أو أنكحت)؛ فيقول مثلًا: زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي؛ فلو قال: جوزتك بنتي ها يجوز ولا لا؟

لا ما يجوز؛ لأنه حين يحسن العربية لا بد أن يقول: زوجتك بتقديم الزاي، فلو قال: جوزتك ما صح على المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>