للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: ملكتك بنتي. ما يصح؛ لأنه لا بد أن يكون بلفظ زَوَّجْتُ أو أنكحت؛ الدليل هل قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قال: نعم، قاله الله ورسوله أيضًا ففي القرآن: {فَانْكِحُوا مَا طَاب} [النساء: ٣].

وقَبِلْتُ هذا النكاحَ أو تَزَوَّجْتُها أو تَزَوَّجْتُ أو قَبِلْتُ، ومَن جَهِلَهما لم يَلْزَمْه تَعَلُّمُهما وكَفَاهُ معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَدَّمَ القَبولُ لم يَصِحَّ، وإن تَأَخَّرَ عن الإيجابِ صَحَّ ما دامَا في الْمَجْلِسِ ولم يَتشاغَلَا بما يَقْطَعُه، وإن تَفَرَّقَا قَبْلَه بَطَلَ.

وله شُروطٌ:

(أحَدُها) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ: صح.

(فصلٌ)

(الثاني) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً لا الثيِّبَ؛ فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إذنِهم كالسيِّدِ مع إمائِه وعبدِه الصغيرِ.

ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عُرْفًا، يعني: وصف الإيجاب بكل لفظ يدل عليه عُرْفًا، ويش الدليل؟ قالوا: الدليل من القرآن والسنة، كل لفظ يدل عليه عُرْفًا فإنه ينعقد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>