فيقال: كون الرواة ينقلونه بالمعنى: «مَلَّكْتُكَهَا» دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يُغَيِّرُوا اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، أليس كذلك؟ لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ البدل لا يخالف الْمُبْدَل بالمعنى، فدل هذا على أنه بمعناه، وأنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا.
ثم نقول: الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد بأيش؟ بما دَلَّ عليها، والله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] فما عَدَّهُ الناس عقدًا فهو عقد، وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل: جَوَّزْتُك بنتي، أو مَلَّكْتُك بنتي، أفهمتم ولَّا لا؟ في النكاح عند البادية، ويكون العقد لو ( ... ) ما أدري والله يقولون ( ... ).
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) ويقول: ما أدري والله ( ... ) الكلام الفاضي، هم يعتقدون هذا هو العقد، هذا ما يصح؛ لأنه فاقد للولي وللشهود، وليس له معنى، المهم لا بد تلاحظون أنه يكون دلالة اللفظ العُرْفِيّ لا بد أن يكون دالًّا على المعنى الشرعي، بحيث يكون هذا دالًّا على معنى النكاح شرعًا.
ثانيًا: قال المؤلف: (وقَبِلْت هذا النكاح)، مين اللي يقوله؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج أو مَن يقوم مقامه، لكن مَن يقوم مقامه ما يُطْلِق، ويقول: قبلت هذا النكاح، لا بد أن يقول: قَبِلْتُه لِمُوَكِّلي فلان، كما أنه إذا كان الولي له وكيل ما يقول الوكيل –مثلًا-: زَوَّجْتُك بنتي فلانة، حتى يبين أنه وكيل، فيقول: زَوَّجْتُك بنت مُوَكِّلِي فلان، وهي فلانة بنت فلان، أو زَوَّجْتك بالوكالة بنت فلان بن فلان، لو قال: زَوَّجْتُك بنت فلان، ما صح؛ لأنه لا ولاية له عليه، حتى يبين السبب بأنه زَوَّجَه بنت فلان.