للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: شوية، أعطنا (زَوَّجْت) باللغة التي تعرف غير العربية؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، خاص بلسانها إذا كان معروفًا، لكن لا بد أن يعرفها الزوج، ويعرفها الولي، ويعرفها الشهود؛ إذ إن الشاهد لا بد أن يشهد على ما يعلم.

وقوله (بكل لسان) ويش معنى يقول: كل لسان؟ لسان: لغة، قال الله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: ١٩٥] أي: بلغة عربية، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: ٤]، فاللسان في اللغة بمعنى اللغة، (بكل لسان).

إذا كان الرجل الولي أو الزوج أخرس -نسأل الله السلامة- أخرس ما يعرف يتكلم، كيف يعقد النكاح؟ يعقده بالإشارة المفهومة، إن كان يعرف الإشارة المفهومة عقده، إن كان ما يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، إن كان ما يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره، الإشارة المفهومة مثل يجيب الزوج والزوجة ويشير لهما ويقول ( ... ) أيش معناه؟

طالب: عقدت.

الشيخ: عقدت النكاح هذا، وذاك يقول: قبلت، أو إشارة غير هذه، قد تكون إشارة غير هذه تكون معروفة، المهم أنه لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدَا على ما وقع.

(فإن تقدم القبول لم يصح) كيف تقدم القبول؟

طالب: قال: قبلت ..

الشيخ: نعم، لو قال: قبلت، قبل أن يقول: زَوَّجْتُك، ما يصح، وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الطلب، مثل: بِعْنِي هذا البيت بعشرة آلاف، فقال: بعتك، خلاص صح البيع، فهنا لو قال: زَوِّجْنِي ابنتك، فقال: زَوَّجْتك بنتي، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>