الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب، وبناء على ما قَرَّرْناه قبل قليل من أن المعتبَر في كل العقود ما دلَّت عليه بالعرف الخاص، بناء على ذلك نقول: إنه يصح، فإنه كما لو أنه حذف القبول بعد الطلب، بل إنه وقع في الحديث حديث الرجل اللي قال: زَوِّجْنِيهَا، فقال:«زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(٣)، ما ورد أن الرجل قال: قبلت، فهذا دليل على أنه إذا تقدَّم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب: زَوِّجْنِي، فقال: زَوَّجْتُك.
طالب: عقد النكاح بالنسبة للإشارة هذا يعني يكون الشهود ( ... )؟
الشيخ: إي، لا بد يعرفون أن هذا المراد به العقد، (فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دامَا في المجلس ولم يتشاغلَا بما يقطعه)، (إن تأخر عن الإيجاب)، القبول تأخر عن الإيجاب، قال: زَوَّجْتُك بنتي، هذا الرجل لما قال: زَوَّجْتك بنتي، قعد يفكر شوي وبعدين قال: قبلت، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، ما دام في المجلس يصح.
كذلك أيضًا (لم يتشاغلَا بما يقطعه) فإن تشاغلَا بما يقطعه ما صح، ولو تأخر كأن يقول: زَوَّجْتك بنتي، لما قال: زوجتك بنتي، قال: يا ولد، هات السماط، جابوا السماط وقعدوا يأكلون، ولما قاموا من الأكل قال: قبلت، يصح؟ ما يصح، كذلك أيضًا لو أنه أوجب العقد، قال: زَوَّجْتك ابنتي، فقال: سمعت في الأخبار اليوم أنه حصل كذا وكذا، وصار كذا وكذا، وقام يتكلم عن الأخبار، فسرد لنا مضمون أخبار إذاعة لندن، ولما خلص قال: قبلت النكاح، ما تقولون؟ ما يصح؛ لأنه تشاغل بما يقطعه، فلا بد أن يكون الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبي.
طالب: العقد صحيح يا شيخ؟
الشيخ: كيف اللي يصح؟
الطالب: العقد صحيح، يعني لو قال بعدما خلَّص قال: قَبِلْتُ زواج ابنتك؟