ثم قال المؤلف:(فصل .. وله شروط)، (له) أي: للنكاح شروط، واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط، لماذا؟ لأجل أن تتحدد الأمور وتنضبط وتتَّضح، لولا هذه الشروط لكانت الأمور هذه فوضى، كلٌّ يتزوج على ما شاء، وكلٌّ يبيع على ما شاء، وكلٌّ يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله في العبادات وفي المعاملات هي من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود وضبط المعاملات، واضح يا جماعة؟
له شروط أحدها: تعيين الزوجين، الزوج ولَّا الزوجة؟ الزوج والزوجة، الزوج ما يصح أن يقول: زَوَّجت أحد أولادك، ما يصح، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوَّجت طالبًا في الكلية، ما يصح، لا بد أن يعيّن، وكذلك الزوجة فلا بد أن يعيّنها، فيقول: زَوَّجْتك بنتي.
والتعيين إما أن يكون بالاسم، أو بالوصف المميِّز لها عن غيرها، الاسم مثل: فلانة، الوصف المميِّز لها عن غيرها مثل: الطويلة، القصيرة، المتعلمة، وما أشبه ذلك.
طالب: الوسطى ( ... ).
الشيخ: الوسطى إذا صار ( ... ) ثلاثة، أما لو كان عنده أربعة ما ندري الوسطى هي الثانية ولَّا الثالثة، لا بد يكون عنده الثلاثة.
الخامس نعرف الوسطى، أو لا؟ ثالثة، والسبع، لكن مع ذلك فيه نوع من الإبهام، قد يقول: أنا أردت بالوسطى ما بين الطرفين؛ لأن الوسط قد يراد به ما بين الطرفين، وقد يراد به ما المسافة بينه وبين الطرف الآخر بمقدار هذا الطرف الآخر، فحينئذ نقول: إن الوسطى ما تصلح، لا بد أن يعيِّن، ليش ما يسميها باسمها.