الشيخ: ما نقول: شعيب، إلا إذا علمنا أنه ليس النبي المرسَل، وعلى كل حال تعيين اسمه ما ورد في القرآن ولا في السنة الصحيحة، إنما في القرآن أنه رجل من مَدْيَن، وهذا الرجل ما زوَّجَه، قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: ٢٧]، فخيَّره بما شاء منهما، والعقد ما تم، {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}، وكلمة {أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ}، حتى يقول: أنكحتك ( ... ).
القبول متصلًا به، والثالث: أن يكون بالعربية للقادر، والرابع: أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج، ما تقولون في شرط أن يكون بلفظ النكاح والتزويج؟
طالب: لا، ليس بشرط.
الشيخ: الصحيح أنه ليس بشرط، ما حجة القائلين بالاشتراط؟ وما حجة القائلين بعدمه؟ ويجب الاقتصار عليهما؟
الطالب: الرد عليهما.
الشيخ: هذا الدليل.
الطالب: هذا الدليل.
الشيخ: ما دليل القائلين بعدم الاشتراط؟
طالب: قالوا: لأن الآية جاءت مطلقة، {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، فأطلق الله العقد بالنكاح، ولم يقيِّده بلفظ معيَّن، وليس مُتَعَبَّدًا به اللفظ.
الشيخ: وكل ما عُدَّ نكاحًا؟
الطالب: فهو نكاح.
الشيخ: فهو نكاح.
الطالب: وجاءت السنة ..
الشيخ: كالبيع؟
الطالب: كل ما أطلق عليه لفظ البيع فيصح البيع بكل لفظ، حتى في المعاطاة، وجاء في السنة الحديث: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: «مَلَّكْتُكَهَا» ..
الطالب: «بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
الشيخ: وجاء فيها أيضًا؟
الطالب: زَوَّجْتك.
الشيخ: لا، أَعْتَقَ صفية وجعل عتقها صداقها (٤).
إذن الصحيح أنه لا يُشْتَرَط، ما قولك في اشتراط تقدُّم الإيجاب؟
طالب: نعم، يُشْتَرَط تقدم الإيجاب على القبول ( ... ).
الشيخ: الدليل أو التعليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: قال: زَوِّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة؟
الطالب: فهذا يدل على ( ... ) القبول، ولم يذكر في الحديث ..