الشيخ: أنه قال: قبلت، والآن العبرة بالمعنى، فمتى حصل وتم العقد، وقياسًا على البيع أيضًا؛ لأن البيع يجوز فيه تقدُّم القبول.
ثم قال المؤلف (فصل) –نبتدئ درس الليلة- (فصل .. وله شروط)، (له) أي: للنكاح (شروط)، وكل ما يوجد من العقود الشرعية فإن له شروطًا وموانع، بل جميع الأشياء لا بد فيها من شروط وموانع؛ شروط للوجود، وشروط للموانع، وموانع للوجود، شروط للوجود وموانع له، ولهذا من العبارات المقررة والقواعد المشهورة أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، لا بد ما يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فالنكاح كغيره من العقود له شروط وله أيضًا موانع.
الشروط يقول: أحدها: (تعيين الزوجين) الذكر والأنثى، فلا بد من أن يكون الزوج معيَّنًا، والزوجة معيَّنَة، أي: يُعَيِّنها، وذلك لأن الأدلّة الواردة بالكتاب والسنة تدل على التعيين، {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، و {زَوَّجْنَاكَهَا}[الأحزاب: ٣٧] معيَّنَة، {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}[النساء: ١٢] معيَّنون أيضًا، وإن كان هذا حكاية عن عقد تامّ، ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد ما يكون على مُبْهَم، ما يكون الإشهاد إلا على شيء معيَّن، ولهذا لا بد من التعيين.
التعيين له طرق؛ الطريق الأول: الإشارة، بأن يقول: زَوَّجْتك ابنتي هذه، فيقول: قبلت، فيمسك بيدها ويذهب بها، هذا التعيين، بأي شيء؟ بالإشارة.
الطريق الثاني: التسمية باسمها الخاص، بأن يقول: زَوَّجْتُك بنتي فاطمة، وليس له بنت بهذا الاسم سواها، زوَّجْتك بنتي رقية، وليس له مَن يسمى بهذا سواها، هذا اثنان.
الطريق الثالث: أن يَصِفَها بما تتميز به، يصفها ما يسميها، يصفها وصفًا بما تتميز به، مثل أن يقول: ابنتي التي أخذت الشهادة السادسة هذا العام –مثلًا-، هذا تعيين بأي شيء؟