الشيخ: فغالب الحيض، وسبق لنا في أثناء الشرح أن من أهل العلم من قال: ترجع إلى عادة نسائها، وهذا هو الأقرب، فإن اختلفت عادة نسائها واضطربت، رجعت إلى غالب النساء، وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة أيش؟
طلبة: أقاربها.
الشيخ: أقاربها، وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم، هذه المستحاضة الْمُبْتَدَأَة.
المعتادة؟
طالب: ترجع إلى العادة.
الشيخ: ترجع إلى العادة، فإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟
طلبة: فغالب الحيض.
الشيخ: فغالب الحيض، ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا؟
طلبة: في الْمُبْتَدَأَة.
الشيخ: في الْمُبْتَدَأَة، ترجع على القول الراجح إلى عادة نسائها أولًا، فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها، أو نسيت عادة نسائها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء.
تغيُّر الحيض -حيض المعتادة- بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص، في صورة النقص: إذا تغير بنقص ماذا تصنع؟
طلبة: تغتسل وتصلي.
الشيخ: تغتسل وتصلي، امرأة حاضت وطَهُرت تغتسل وتصلي، إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت؟
طلبة: ما تكرر ثلاثًا.
الشيخ: فلا عبرة به حتى يتكرر؟
طلبة: ثلاثًا.
الشيخ: ثلاثًا، والصحيح أنه لا يُشْتَرَط تكراره ثلاثًا، وأنه يكون حيضًا بمجرد وجوده.
التي يتقطع دمها: إن كان تقطعًا يسيرًا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به؛ لأن هذا أمر معروف عند النساء ما فيه إشكال.
امرأة مثلًا تحيض، لكن في أول النهار يسيل الدم، أو في وسط النهار يسيل الدم، وفي ساعة من النهار أو الليل يجف، نقول: هذه حائض، ولو جَفَّ دمها، التعليل؟
طلبة: هذه عادة النساء.
الشيخ: لأن هذا هو العادة؛ إذ إنه يَنْدُر أن توجد امرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطهر وهو يسيل، هذا موجود لكن نادر، على أن هذا أيضًا قد يكون في بعض الأحيان نزيفًا.
لكن على كل حال نقول: إن هذا التقطع لا يضر، أما إذا كان يومًا ويومًا، كما قال المؤلف، فما حكمه؟
طالب: ليس بحيض.