للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: النقاء طُهْر، والدم حيض، إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة، فترجع إلى العادة إن كانت معتادة، أو للتمييز إن كانت غير معتادة، أو معتادة نسيت العادة.

ولكن الصحيح أن هذا كالأول -أنه حيض- لأن هذا أمر معتاد عند النساء، وليس من عادة النساء أنها تطهر يومًا وتحيض يومًا، بل هذا حكمه حكم الحيض.

***

ثم قال المؤلف: (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة).

هذه ثلاثة أمور:

أولًا: المستحاضة.

ما تعريف المستحاضة على المذهب؟ هي التي تجاوز دمها أكثرَ الحيض. هذا على المذهب، وقيل في المذهب أيضًا: إن المستحاضة هي ..

و(الْمُسْتَحَاضَةُ) ونحوُها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِبُه وتَتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ وتُصَلِّي فُرُوضًا، ونوافِلَ، ولا تُوطَأُ إلا مع خوفِ العَنَتِ، ويُسْتَحَبُّ غُسْلُها لكلِّ صَلاةٍ.

وأكثرُ مُدَّةِ (النِّفَاسِ) أربعون يومًا، ومَتَى طَهُرَتْ قَبْلَه تَطَهَّرَتْ وصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطَؤُهَا قبلَ الأربعينَ بعدَ التطهيرِ، فإن عاوَدَها الدمُ فمشكوكٌ فيه تَصومُ وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجبَ، وهو كالحيْضِ فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ ويَجِبُ ويَسْقُطُ غيرَ العِدَّةِ والبلوغِ، وإن وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ فأَوَّلُ النِّفاسِ وآخِرُه من أَوَّلِهما.

هذه المستحاضة، هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.

فيشمل على هذا التعريف الأخير، يشمل: من زاد دمها على يوم وليلة وهي مُبْتَدَأة؛ يعني: هذا الدم ليس حيضًا ولا نفاسًا، فيكون استحاضة.

أما على القول الثاني: فهو دم فساد، وينتظر فيه ماذا يلحق به أبالحيض أم بالاستحاضة؟

وقول المؤلف: (ونحوها) النحو بمعنى: مِثْل، من مثلُها؟ كل من كان حدثه دائمًا، هذا المراد بـ (نحوها)، كل من كان حدثه دائمًا، كمن به سلس البول أو سلس الريح، هذا نقول: حكمه حكم المستحاضة، هذا معنى قوله: (ونحوها).

يجب عليها أحكام:

<<  <  ج: ص:  >  >>