أولًا: قال: (تغسل فرجها) تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم وأثر الدم.
فإن قالت: إنها تتضرر بغسله أو قرر الأطباء أنها تتضرر بغسله، فإنها تنشفه بيابس؛ منديل أو شبهه؛ لقوله تعالى:{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[النساء: ٢٩]، {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].
وأحيانًا ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال الاستحاضة تتأثر، أو يقال لها من قِبَل الأطباء: إنه يضرها، ففي هذه الحال -كما قلت- تنشفه، هذه واحدة.
ومن به سلس البول يغسله ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولَّا لا؟
طلبة: لا يغسل.
الشيخ: لا يغسل فرجه؛ لأن الريح ليست نجسة.
قال:(تغسل فرجها)، الثاني:(وتعصبه) تعصبه، (تغسل فرجها) ما هو الدليل؟ الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: «اغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ»(١)، وفي لفظ:«اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ»(٢)، الدم، هذا يدل على أنه لا بد من غسله.
(تعصبه) العَصْب: أن تشده بخرقة، ويسمى استثفارًا، ويسمى تَلَجُّمًا، فهو عصب ويش بعد؟
طلبة: استثفار.
الشيخ: استثفار.
طلبة: وتلجم.
الشيخ: وتلجم، والمعنى واحد.
***
(ولا توطأ) قوله: (ولا توطأ) يعني: أن المستحاضة لا يطؤها زوجها.
الدليل قالوا: لأن الاستحاضة دم، والدم أذًى، وقد قال الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة: ٢٢٢]، فجعل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذًى، فهو دم مستقذر نجس، وعلى هذا فلا توطأ.
ولأن الإنسان إذا وطئ المستحاضة تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن تحريم هذا الوطء ليس كتحريم الوطء في الحيض: