الشيخ: نعم، إذن نقول: لا تزوِّجها وهي دون تسع سنين وليس لها إذن، لو رأيت أن هذا الرجل كفء، وأنه غنيمة، وأنه ربما رُزِقَت منه ولدًا صالحًا لا تستعجل لعل الله ييسر لها غيره.
طالب: شيخ، ويش الفرق بين الصغير اللي يزوجه أبوه بدون رضاه والصغيرة؟
الشيخ: الصغير تقدم أنه ما يجوز يزوِّجه إلا إذا رأى المصلحة.
الطالب: هذه .. رأى المصلحة أبوها؟
الشيخ: الفرق بينهما أن الصغير يستطيع أنه يتخلص من الزوجة، شو به؟
الطالب: بالطلاق.
الشيخ: بالطلاق، لكن الزوجة ما تستطيع أن تتخلص، فلا تطلُق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله:(كالسيد مع إمائه وعبده الصغير)، ويش هو السيد؟
طالب: وَلِيّ العبد.
الشيخ: المالك.
الطالب: مالك العبد.
الشيخ: السيد مالك العبد، ولهذا قال:(مع إمائه)، أي: مملوكاته، فالسيد الذي له مملوكات ولو كُنّ كبارًا يزوِّجهن بغير إذنهن، ولهذا قال:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}[النساء: ٢٥]، يعني: هم اللي يزوِّجوهن، فهو مالك لأَمَتِه؛ لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا، ولهذا لو قالت: زَوِّجْني، وقال: لا، أنا أريد أن أتسرَّاك، نُلْزِمُه بالتزويج؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، والمالك فله أن يزوِّج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه ألَّا يشق عليهن، ألَّا يزوِّجهن مَن لا يرضينه، أما مسألة إنه يقول: هذا ممنوع، فهذا ليس بيد المالك.