للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، إذن نقول: لا تزوِّجها وهي دون تسع سنين وليس لها إذن، لو رأيت أن هذا الرجل كفء، وأنه غنيمة، وأنه ربما رُزِقَت منه ولدًا صالحًا لا تستعجل لعل الله ييسر لها غيره.

طالب: شيخ، ويش الفرق بين الصغير اللي يزوجه أبوه بدون رضاه والصغيرة؟

الشيخ: الصغير تقدم أنه ما يجوز يزوِّجه إلا إذا رأى المصلحة.

الطالب: هذه .. رأى المصلحة أبوها؟

الشيخ: الفرق بينهما أن الصغير يستطيع أنه يتخلص من الزوجة، شو به؟

الطالب: بالطلاق.

الشيخ: بالطلاق، لكن الزوجة ما تستطيع أن تتخلص، فلا تطلُق.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كالسيد مع إمائه وعبده الصغير)، ويش هو السيد؟

طالب: وَلِيّ العبد.

الشيخ: المالك.

الطالب: مالك العبد.

الشيخ: السيد مالك العبد، ولهذا قال: (مع إمائه)، أي: مملوكاته، فالسيد الذي له مملوكات ولو كُنّ كبارًا يزوِّجهن بغير إذنهن، ولهذا قال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، يعني: هم اللي يزوِّجوهن، فهو مالك لأَمَتِه؛ لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا، ولهذا لو قالت: زَوِّجْني، وقال: لا، أنا أريد أن أتسرَّاك، نُلْزِمُه بالتزويج؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، والمالك فله أن يزوِّج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه ألَّا يشق عليهن، ألَّا يزوِّجهن مَن لا يرضينه، أما مسألة إنه يقول: هذا ممنوع، فهذا ليس بيد المالك.

وقوله: (وعبده الصغير) احترازًا من إيش؟

طالب: الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>