للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثالثُ) الوَلِيُّ، وشُروطُه: التكليفُ، والذُّكُورِيَّةُ، والْحُرِّيَّةُ، والرُّشْدُ في العَقْدِ، واتِّفاقُ الدِّينِ - سِوَى ما يُذْكَرُ - والعدالةُ، فلا تُزَوِّجُ امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها، ويُقَدَّمُ أبو المرأةِ في نِكاحِها، ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدُّها لأبٍ وإن علا ثم ابنُها ثم بَنوه ثم ابنُها ثم بَنوه وإن نَزَلُوا، ثم أَخوها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنُوهما كذلك ثم عَمُّها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنوهما كذلك، ثم أَقربُ عَصَبَةٍ نَسَبًا كالإرثِ، ثم الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثم أَقْرَبُ عَصَبَتِه نَسَبًا، ثم ولاءٌ، ثم السلطانُ، فإن عَضُلَ الأَقْرَبُ، أو لم يَكُنْ أَهلاً، أو غابَ غَيْبَةً مُنقطِعَةً لا تُقْطَعُ إلا بكُلْفَةٍ ومَشَقَّةٍ زُوَّجَ الأَبْعَدُ، وإن زُوَّجَ الأَبْعَدُ أو أَجْنَبِيٌّ من غيرِ عُذْرٍ لم يَصِحَّ.

الأب يُجْبِر البكر مطلقًا، ويُجْبِر مَن دون التسع، يُزَوِّجها بلا رضاها، ويزوِّج الصغير والمجنون والمعتوه بدون إذنهم، وقد سبق لنا أن القول الراجح في هذا أنه ما يزوِّج الصغير إلا لحاجة، وكذلك المعتوه والمجنون ما يزوِّجهم إلا لحاجة؛ لأن النكاح يترتب عليه .. ويش يترتب عليه؟ حقوق ومسؤوليات، فلا يمكن أن يُلْزَم بها الإنسان بدون رضاه إلا إذا كان من مصلحته.

أما غيره من الأولياء فيقول المؤلف: (ولا يزوِّج باقي الأولياء صغيرةً دون تسع)، بقية الأولياء مثل مَن؟ الأخ والعم وما أشبه ذلك لا يزوِّجون صغيرة دون تسع بحال، أبدًا ما يزوِّجونها بأي حال من الأحوال، اللي دون التسعة سواء كانت بكرًا أم ثَيِّبًا.

كذلك لا يزوِّجون (صغيرًا)، والأب يزوِّجه ولَّا لا؟

طالب: يزوِّجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>