الشيخ: يزوجه، هم لا يزوِّجون الصغير أبدًا، إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرعى يزوِّجه الحاكم ما يزوِّجه الأولياء، يزوجه الحاكم؛ القاضي، كيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل إذا كان يحتاج إلى امرأة تخدمه تصلح أحواله من تغسيل الثياب، وفرش الفُرُش، وما أشبه ذلك، فإنه يزوجه؟
طلبة: الحاكم.
الشيخ: الحاكم، ولكن قال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره أيضًا يزوِّجه من الأولياء إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب، ولاية الحاكم عامة، وولاية غيره خاصة، فهذا مثلًا صبي له سبع سنوات احتاج إلى الزواج وله أخ بالغ، فله أن يزوِّجه لحاجته، أما المذهب يقول: ما يزوجه، لكن يذهب إلى الحاكم ويزوِّجه الحاكم.
كذلك لا يزوِّج باقي الأولياء (كبيرةً عاقلةً) إلا بإذنها، سواء كانت ثيبًا أم بكرًا؛ لأنهم ما يجبرون، الإجبار للأب فقط، فلا يزوج باقي الأولياء، ولو كان الجد، أو الأخ الشقيق، أو العم الشقيق، لا يزوِّجون كبيرة عاقلة.
ما المراد بالكبيرة؟ المراد البالغة، وعُلِمَ من قول المؤلف:(كبيرة عاقلة) أنهم يزوِّجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيَّد بأي شيء؟ بالحاجة، فإذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة هو ما يزوِّجها إلا إذا احتاجت إلى ذلك، وكيف الحاجة، ويش نعرف الحاجة؟ إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال عرفنا أنها بحاجة إلى الزواج، ففي هذه الحال يزوِّجها الأولياء، بدون إذنها ولَّا بإذنها؟
طالب: ما لها إذن.
الشيخ: ما لها إذن؛ لأنها مجنونة، فيزوِّجونها ولو كان لا إذن لها من أجل دفع حاجتها.
قال:(ولا بنت تسع): ولا يزوِّجون بنت تسع ولو بكرًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولو بكرًا، (إلا بإذنهما)، فصار الأولياء الآن -بقية الأولياء- لا يزوِّجون ذكرًا، أفهمتم؟