للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف أهل العلم: هل ولاية النكاح تُسْتَفَاد بالوصاية أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصاية، وعلى هذا فيقدَّم وصي الأب على غيره من الأولياء؛ لأنه وَصِيُّه، حتى على الجد، حتى على الابن، حتى على الأخ يقدَّم.

والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت، وأما الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلة؛ لأن الولاية مستفادة من الشرع، ما هي مِن فعل الإنسان، مستفادة من الشرع، وليس هذا كالمال، مالُك لك، فلك أن توصي أحدًا على ثلثك –مثلًا- لكن هذه ولاية على الغير، فما دمت حيًّا فأنت أولى بها، فإذا مت انقطعت الولاية.

فالصواب أنها لا تُسْتَفاد، وعلى هذا فإذا أوصى الأب أن يزوِّج بناته فلان، ولهن إخوة، فمن الذي يُزَوِّجهن بعد موته؟

الطلبة: الإخوة.

الشيخ: على القول الصحيح الإخوة هم الذين يُزَوِّجُونهن، أما الوصي فلا حق له، لكن لو أراد أحد احتياطًا أن يجمع بين القولين فيقول للوصي: احضر وأنا أوكلك، يجوز ولَّا لا؟ يجوز، ويكون وكيلًا للولي الحاضر، فعلى هذا نجمع بين القولين، والمسائل التي يُحْتَاط فيها خصوصًا في النكاح أولى، فنقول للوصي: احضر الآن، وأخوها هو الذي له الولاية، ونقول للأخ: وَكِّلْه أن يُزَوِّج، أو نقول للوصي: افسخ الوصية، ولَّا لا؟ يجوز يفسخها ولَّا ما يجوز؟ نعم، الوصي يجوز أنه يفسخها، الوصية ما هي لازمة، فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء.

طالب: شيخ، إذا وكَّله ( ... ).

الشيخ: المهم يكون يتولى العقد بالوصية بالنسبة لل ..

الطالب: بالوكالة لا بالعقد.

الشيخ: لا، بالوكالة على القول الراجح، وبالوصية على المذهب، فنقول: هذا الرجل الآن إن كان مستحقًّا للولاية بالوصاية فقد عقد، وإن لم يكن فقد وَكَّلَه مَن له الولاية، فيكون النكاح صحيحًا على كلا القولين.

الطالب: عقد ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>