للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يصح؛ لأن المرأة ما يمكن تعقد النكاح أبدًا، حتى في هذه الحال، مع العلم بأن الزوج معلوم ومَرْضِيّ، حتى عند الولي ما تعقد النكاح سدًّا للباب، وإلا فالعلة مُنْتَفِيَة، العلة في كون المرأة ضعيفة وسريعة العاطفة، وناقصة العقل والدين، وما أشبه ذلك، منتفية في هذا، لكن نقول: سَدًّا للباب، سَدًّا للذريعة.

قال: (ويُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها)، هذه امرأة لها أبٌ ولها ابن، مَن يُعَصِّبُها إذا ماتت؟

طالب: ابنها.

طالب آخر: أبوها.

الشيخ: لا، ابنها، يُعَصِّبُها إذا ماتت ابنها، فالابن في باب الميراث مقدَّم، مَن يُزَوِّجها؟

طلبة: أبوها.

الشيخ: أبوها، يُقَدَّم أبو المرأة في إنكاحها، حتى على عيالها يقدَّم، والسبب في ذلك أما الأبكار فواضح أن الأب يقدَّم، أيش السبب؟

طالب: ما من أولاد.

الشيخ: ما من أولاد، والأخ لا يمكن أن يكون أولى من الأب وهو مُدْلٍ بالأب، وأما الثَّيِّبَات فإن الأب مقدَّم على الابن، قالوا: لأنه أكمل نظرًا، الغالب أن الأكبر سنًّا يكون قد جرَّب الأمور وعرف الناس، فيكون أكمل نظرًا من الصغير، ويش يكون أكبر، إذن العلة نقول: أما الأبكار فلعدم وجود أحد أولى منه، صح ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: لأن ما عندنا الآن في الأبكار إلا الإخوة، والأعمام، وبنو الإخوة، وبنو الأعمام، وهؤلاء لا شك كلهم دون الأب يُدْلُون به أو بالجد، في غير الأبكار وهم الثَّيِّبات نقول: لأن الكبير في الغالب أعقل وأعرف، وقد جَرَّب وعرف الأمور، فكان أولى من الابن.

ثم قال المؤلف: (ثم وصيه فيه)، اعلم أن الولي له وكيل وله وصي، مَن الوكيل؟ الذي أقامه مَقَامه أو مُقَامه في الحياة، هذا وكيل، الذي أقامه مُقَامه في حياته، هذا وكيله، ولا شك أن وكيله قائم مَقَامه؛ لأنه حي، أما الوصي فهو الذي يقوم مَقَامه بعد موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>