طالب: إذا طالبت يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لو ما طالبت فالنكاح باطل.
الشيخ: لا، ما يكون باطلًا إلا لو كان كافرًا مثلًا.
طالب: إذا كان ما فهمت الشروط ( ... ) الولي –مثلًا- وهو شرط من شروط النكاح، ( ... )؟
الشيخ: لا، هو الشرط أن يكون أمينًا.
طالب: نعم ( ... ) إن فُقِدَت الأمانة ( ... ).
الشيخ: بعض الفقهاء كلامهم صريح في هذه المسألة أنه إذا زَوَّجَها غير كفء فالنكاح صحيح، لكن يكون خائنًا في أمانته.
طالب: يكون هذا واجبًا لا شرطًا؟
الشيخ: يكون شرطًا في العدالة أول الأمر، لكن إذا زَوَّجَ يمضي النكاح، ولبقية الأولياء أن يفسخوا.
طالب: يا شيخ، إذن هو آخذين منه مالًا كثيرًا وعجز أن يرده.
الشيخ: عجز الزوج لا يرده؟
الطالب: لا، ما هو الزوج، وَلِيّها، هو طلب أنه يرد له ماله ويفارقها، ولكن ما رده عليه، وهم زَوَّجُوها فاسقًا ولا ..
الشيخ: إذا كان غير كفء، يعني ممن لا يصلح نكاحه، كما لو كان زانيًا، الزاني ما يجوز يُزَوَّج حتى يتوب، أو ما يصلي -مثلًا- ما يصح تزويجه، ( ... ) النكاح ( ... ).
الطالب: كيف؟
الشيخ: إنه يكون هذا من جنس اللي يَغُرّ.
الطالب: يعني يدوّرُوا.
الشيخ: عند اللي أخذه.
الطالب: وهو يقول ما عندي شيء.
الشيخ: يدوّروا، يبقى في ذمته وإما قبل يُؤْخَذ مع ماله.
طالب: شيخ، المملوك له أن يتزوج أكثر من واحدة؟
الشيخ: يتزوج ثنتين، سيأتينا إن شاء الله فيها الخلاف.
قال المؤلف: (فلا تُزَوِّج امرأة نفسها)، معلوم، يُشْتَرَط الولي ما تزوِّج نفسها، ولو أَذِنَ لها الولي؟ لو أذن لها الولي ما تزوج نفسها، لا بد أن يتولى عقد النكاح وَلِيُّها.
(ولا غيرَها)، ما تزوج غيرها، ولا بنتها؟ إي نعم، من باب أولى، ما تُزَوِّج غيرها، ولو أن غيرها وَكَّلَها، لو قال الأب للأم: أنا سأسافر، وفلان قد خطب البنت، وإذا جاء وقت الزواج فزَوِّجِيها أنت وكيلتي، يصح؟
طلبة: ما يصح.