للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بناء على أنها ما ودها تخلف وعد أبيها.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، ما يخالف، نقول: هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء.

طالب: لو وَكَّلَه في مرض موته ( ... )؟

الشيخ: كله واحد، يعني وكالة ولَّا وصية؟

الطالب: وكالة.

الشيخ: الوكالة تنفسخ بالموت.

الطالب: في مرض الموت.

الشيخ: إي، تنفسخ بالموت، الوكالة غير الوصية.

الطالب: ولو زَوَّج ( ... )؟

الشيخ: الوكيل؟

الطالب: الولي.

الشيخ: أو الولي ما يخالف.

***

قال المؤلف رحمه الله: (ثم وصيه فيه)، انتبهوا لكلمة (فيه) احترازًا من وصيه في المال، لو كان هذا الولي له وصي في المال، يعني: أوصى إنسانًا على ثلثه، هل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيًّا على التزويج؟ لا، ولهذا قيَّده بقوله: (ثم وصيه فيه).

(ثم جدها لأب وإن عَلَا) الأقرب فالأقرب، فالجد إذن أولى من الابن في هذا الباب.

وقوله: (جدها لأب) احترازًا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبينها أنثى، كل مَن بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له.

قال: (ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا)، (ابنها) ابن مَن؟

طلبة: ابن المرأة.

الشيخ: ابن المرأة، (ثم بنوه) أي: بنو الابن، احترازًا من بني البنت، فإنه لا ولاية لهم، وإنما الولاية لبني الأبناء، (ثم بنوه وإن نزلوا).

(ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك)، إذن على ترتيب العصبة تمامًا إلا في مسألة الأب والابن فقط، فيقدَّم الأبوة هنا على البنوة، وإلا فهو كترتيب الميراث تمامًا، فنقول:

أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ

عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

بدل ما نقول في الميراث بالعصبة: بنوة أبوة، نقول هنا: أبوة بنوة.

أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ

عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

ولهذا قال المؤلف: (ثم بَنُوهُمَا كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا).

طالب: عندنا (عصبته).

<<  <  ج: ص:  >  >>