طالب: الدليل على عدم جواز شهادة ( ... ) على العموم.
الشيخ: تأتي في الشهادة إن شاء الله تعالى.
انتبهوا للمسألة الأخيرة هذه:
قال:(وليست الكفاءة -وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية- شرطًا في صحته)
(الكفاءة) من الكُفء، وهو المِثْل في اللغة العربية، والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلًا لأن يُزَوَّج.
يقول المؤلف:(ليست الكفاءة وهي دين ومنصب) شرطًا في الصحة، ولاحظوا الدين ويش هو؟
(الدين) يقول عندي بالشرح: (أداء الفرائض واجتناب النواهي)، هذا ما هو شرط أن يكون الزوج مؤديًا لجميع الفرائض، مجتنبًا لجميع النواهي، إذن فيصح تزويج الفاسق، أو لا؟ يصح أن يُزوَّج الفاسق.
ولو اشترطنا في التزويج أن يكون الإنسان عدلًا ما زوَّجنا أحدًا، ما يتزوج ولا عُشر الناس، فاشتراط العدالة في الزواج ليست بشرط، ما هي شرط في صحته.
كذلك أيضًا يقول:(ومنصب وهو النسب)، النسب: يعني أن يكون الإنسان نسيبًا، أي: له أصلٌ في العرب، من قبائل العرب، احترازًا من الذي ليس له أصل، من الموالي، اللي ما له أصل في أنساب العرب، هذا ما له نسب، من ينتسب إليه؟
طلبة: إلى آدم.
الشيخ: إلى آدم، ما ينتسب إلى العرب، فيسمون عندنا عند العامة يسمونهم: خضيري، وأحيانًا يسمونهم: العبيد. يقول: عبد حُر، فهم عبيد باعتبار ما كانوا؛ لأنهم كانوا موالي وأُعتِقوا، كانوا موالي حين الفتوحات الإسلامية وأُعتِقوا، فيه أحد يسميه: خضيري. والظاهر أن هذه التسمية مأخوذة من كونهم في الأصل يأتون ألوانهم تميل إلى السواد، هذا الظاهر والله أعلم، أما حر عبد فهذا واضح السبب.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، وبعضهم يسمونهم: الصفافيري.
يقول: النسب ليس شرطًا في صحة النكاح، وعلى هذا فيجوز أن نُزوِّج امرأة قبيلية من إنسان خضيري غير قبيلي، ما فيه مانع. كذا ولَّا لا؟