والقول الثاني في المسألة: أن ذلك يصح؛ أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادةً للإنسان، حيث كانت شهادة له، أما حيث تكون شهادة عليه وله فلا تُمنع.
ثم إننا نقول أيضًا: المذهب يجوِّزون أن يكون الشاهدانِ، أو أحدهما عدوًّا للزوج أو الزوجة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة؛ متهم فيها، فنقول: هذا النكاح هل هو للإنسان، ولَّا على الإنسان؟
طالب: له وعليه.
الشيخ: له وعليه، فإذا قبِلتم شهادة العدو على الإنسان فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنه للإنسان، فهو لم يتمحض له ولم يتمحض عليه؛ ولهذا لما لم يتمحض عليه قَبِلوا فيه شهادة العدو، وكان يلزمهم على ذلك أن يقبلوا شهادة القريب؛ لأنه لم يتمحض له.
نقول: النكاح في الحقيقة ليس حقًّا للزوج أو الزوجة، ولا حقًّا عليه، هو له وعليه؛ لأنه يُوجِب حقوقًا للعاقد وحقوقًا عليه، له وعليه، فأنتم قبِلتم شهادة العدو في هذا العقد؛ لأنه لم يتمحض عليه، إذن فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنه لم يتمحض له، وهذا هو القياس.
فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها كثير من الأصحاب، وهذه المسألة قلَّ من يتفطن لها من العوام، قد يعقدون وأبو الزوج موجود، ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب ما يصح، ولكن الصحيح أنه جائز.
طالب:( ... ) يدل على أنه لا يجوز.
الشيخ: يحتمل أن القانون أسقطه؛ لأنه لا يرى اشتراطه.
طالب:( ... ) شهادة الفروع أو الأصول خشية من يمكن يكون ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف، حتى العدو أيضًا.
الطالب: على أساس أن يكون القريب الولي هو نفسه ( ... ).
الشيخ: إي، ما يخالف.
الطالب: عدم قبول شهادتهم لهذا السبب.
الشيخ: نحن نقول: هذا ما دام ما هو بحق له متمحض، قد يكون حقًّا عليه، وفي بعض الأحيان حق عليه أكثر، كإيجاب النفقة، وإيجاب المهر، وإيجاب العدة على المرأة وما أشبه ذلك.