وظاهر كلامه: ولو كانا يُحسِنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظر، والصواب فيه مثل ما قلنا: أنهما إذا كانا يمكن أن يُعبرا عما شهدا به كتابةً أو إشارةً معلومة، فإن الصحيح أن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود من كونهما يشترطان السمع، شوف المؤلف: (سميعين) لأجل التحمل، و (ناطقين) لأجل الأداء.
المقصود من اشتراط النطق هو أن نتوصل إلى الأداء الصحيح، فإذا كان هذا هو المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كافٍ، وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة. إذن اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجح.
يشترط أيضًا خلوهما من الموانع، بألا يكونا من أصول أو فروع الزوج، أو الزوجة، أو الولي. ألا يكونا -أي الشاهدان- من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي، أو فروعهما.
فعلى هذا إذا زوَّج الأب ابنته، وكان الشاهدان أخويها أخوي البنت فالنكاح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: النكاح لا يصح، لماذا؟
طالب: لأنهما فروع للولي.
الشيخ: لأنهما فروع للولي.
وكذلك لو زوَّج الإنسان ابنته وله أبٌ حاضر، أبوه حاضر وابنه حاضر، وشهد أبوه وابنه على العقد؛ لم تصح الشهادة؛ فلا يصح النكاح.
وكذلك أيضًا لو كان أبو الزوج حاضرًا، وكان أحدَ الشاهدين، فإن الشهادة لا تصح، فلا يصح العقد.
لو زوَّج أحد الإخوة، وشهد أخوان، يصح العقد؟
طلبة: نعم، صح العقد.
الشيخ: يصح العقد، طيب قلنا توًّا: ما يصح شهادة الأخ على عقْد نكاح أخته؛ لأنه فرع الولي.
فعليه لو سألَنا سائل: هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته؟
نقول: فيه التفصيل؛ إن زوَّج الأبُ ما صحَّ؛ لأنه من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح؛ لأنه ليس أصلًا للولي ولا فرعًا له، ولا للمرأة ولا للزوج.
طالب: هو أخو الزوج يعني؟
الشيخ: أخو الزوجة، أما أخو الزوج فلا يضر، الزوج ما يضر مطلقًا. هذا هو المذهب.