الشيخ: باطل، فاسد، الأحسن نعبر بفاسد؛ لأنهم يرون أن النكاح المختلف فيه يسمى فاسدًا، فهو فاسد.
هذه الرواية في الحقيقة لا شك أنه من أضعف ما يكون من الروايات، ولكن لها وجهة نظر في مسألة الدين، الدين في بعض فروع الدين: خُلوّ المرء أو الزوج من هذا المانع شرْط في صحة النكاح، مثل الزاني، الزاني مؤمن ولَّا كافر؟
طلبة: مؤمن.
الشيخ: مؤمن، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يُزوج بعفيفة؛ لقوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: ٣]. فالزاني ما يجوز نزوجه بعفيفة حتى يتوب؛ لأن هذا يتعلق بالفروج، وهو قدح عظيم للزوج، وكما أننا لا نزوج الزانية حتى تتوب، فلا نزوج الزاني حتى يتوب، وسيأتي في كلام المؤلف.
هذا إذا قلنا: ليس شرطًا في صحته، فهل هو شرط للزومه؟ نشوف.
الشيخ: الزاني؛ لأنه مُقابَل بعفيفة، لو زوج الأب عفيفة بفاجر فالنكاح -على رأي المؤلف- صحيح؛ لأن ما هي بشرط للصحة، الكفاءة ليست شرطًا للصحة، النكاح صحيح.
والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد؛ لأن الله يقول:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}[النور: ٣]، ومعنى ذلك أن العفيفة ما يجوز أن تتزوج بالزاني، وهو كذلك.
(أو عربية بعجمي)، زوَّج عربية بعجمي، المراد بالعجمي هنا من ليس بعربي ولو كان ينطق بالعربية، فالمعتبر هنا بالعروبة والعُجمة المعتبر النسب لا اللسان، قد يكون عربيًّا وهو لا يعرف إلا اللغة الأعجمية، الكلام هنا المراد بالعروبة النسب، (لو زوَّج عربية) أي عربية الأصل والنسب، بقطع النظر عن اللسان.
(بعجمي) والمراد بالعجمي هنا من ليس بعربي، فيشمل عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، ويشمل عجم الغربيين كالإنجليز والفرنسيين، وكذلك الأمريكان والروس، كلهم عجم، كل من سوى العرب فهو أعجمي.