للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا رجل من العرب قبيلي، زوَّج إنسانًا غير قبيلي، يصح النكاح؟

طالب: نعم يصح.

الشيخ: يصح؛ لأنه ليس شرطًا في صحته، لكن (لمن لم يرضَ من المرأة أو الأولياء الفسْخ)، المرأة معلوم يشترط رضاها كما سبق، إذا ما رضيت ما تدخل في الزواج، لكن الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ؛ يعني واحد قبيلي زوج ابنته خضيرية برضاها، والرجل صاحب دين وتقوى وخلق ومال، ومن أحسن الناس، فجاء ابن عم بعيد، وقال: أنا ما أرضى. له يفسخ؟

طالب: نعم، يفسخ.

الشيخ: نعم، له أن يفسخ على المذهب، حتى مَن حدث بعد، هذه امرأة هي قبيلية تزوجها خضيري، وبقيت معه خمسين سنة، وجابت منه أولادًا، فوُلد لأحد أبناء عمها البعيدين ولد، من يوم وُلد قال: أتزوجون هذه بنت عمنا، أتزوجونها الخضيري؟ قال: أنا ما أقبل، افسخوا النكاح. يُفسَخ النكاح؟ إي نعم، يُفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت، وفسد البيت وكل شيء علشانها، ابن العم اللي يمكن حاسد، ولا قصده، ما يهمه شرف النسب! لكنه حاسدها. يُفسخ.

وظاهر كلام المؤلف: حتى أولاده، أولاده هيفسخون؟

طالب: لأنهم أولياء.

الشيخ: لأنهم أولياء، فالظاهر من كلام الفقهاء أنه حتى أولادها لهم الفسخ، يقولون: نبغي نفسخ أمنا من أبينا؛ لأن أبانا خضيري وأمنا قبيلية.

طالب: فيكونون خضيرية!

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف حتى هؤلاء؛ لأن كونهم أولياء، ( ... ). ولكن يمكن أن نجيبهم بمثل ما قال غانم، نقول: كيف أنتم تفسخون عشان أبوكم خضيري؟ أنتم خضيرية أيضًا؟ ! فيقولون: نعم، نحن خضيرية، لكن نسب أمنا ممكن يضيع، نسب الأم لا نريد أن يضيع، نبغي نفسخ النكاح.

نشوف في مسألة الدين الآن، أهم شيء الدين؛ في مسألة الدين قلنا: إن مسألة العفة والفجور الصحيح أن ذلك شرط للصحة، وعلى هذا لا يصح العقد، إذا زوَّج الإنسان ابنته برجل مشهور -والعياذ بالله- بالزنا أو مشهور باللواط، فإن العقد لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>