الدين اللي غير هذا مثل إنسان يشرب الخمر أو يحلق اللحية، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص في الدين وخلل، هل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، المذهب لهم أن يفسخوا، وهذه المسألة لو فُتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير، يجي إنسان يزوج هذا الرجل ويحلق لحيته، ويجي ابن عم بعيد ويقول: أطالب بفسخ النكاح؛ لأن هذا الرجل ما عنده دين. على المذهب يفسخ النكاح.
كذلك أيضًا لو كان يشرب الدخان، أو كان يتعامل بالربا، أو ما أشبه ذلك فله الفسْخ، هذا في الحقيقة في كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، لكن هنا شيء قد يكون كلامهم لهم حظ من النظر، فيما لو كان الخلل بشرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب، يتعدى إلى زوجته وإلى أهله، أحيانًا يدخل على زوجته بالسكين ليقتلها.
وأحيانًا -والعياذ بالله- يقولون: إنهم يأتون إليهم عُراة، يأتي إليها عريانًا ( ... )، وأحيانًا يطلب أن يزني ببناته كما هو مشهور، يطلب، لولا أن النساء يغلقن على البنات ويسكرن البيبان كان هذا يطالبون بالزنا بها، هذا في الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه، إذا عُرِف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالِب بفسخ النكاح.
وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة؛ ولهذا يسألون عنها كثيرًا فيما إذا كان الزوج حدثَ منه شُرْبُ الخمر، هل يُفسخ العقد ولَّا ما يُفسخ؟ منهم من توقف في الأمر، ومنهم من قال: ما يفسخ؛ لأن العدالة ليست شرطًا في بقاء النكاح ولا ابتدائه.