( ... ) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ( ... ) ما هو؟
طالب: هو دم يرخيه الرحم عند الولادة أو بعدها.
الشيخ: (طهرت وصلت) قرأناها.
وحكم وطئها إذا طهرت قبل الأربعين؟
طالب: إذا طهرت قبل الأربعين على المذهب لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، يحرم.
الطالب: على المذهب.
الشيخ: إي نعم، على المذهب، يحرم؟
طالب: على المذهب: يكره.
الشيخ: على المذهب: يكره.
قولنا على المذهب كأنها توحي بأن هناك قولًا آخر؟
طالب: القول الثاني: أنه لا يكره أن يطأها قبل الأربعين.
الشيخ: نعم، طيب، أيهما أصح؟
طالب: الأصح الثاني، لعلة ..
الشيخ: الأصح الثاني؛ أنه لا يكره.
الطالب: أنه لا يكره.
الشيخ: طيب، ما هو دليل الكراهة؟ وما هو دليل عدم الكراهة؟
الطالب: دليل الكراهة: قالوا: إنه قد يرجع النفاس، فاحترازًا من ذلك فقالوا ( ... ).
الشيخ: هذا التعليل، والدليل؟
الطالب: الدليل: أن أم سلمة أنها قالت: أغلب الحيض أربعين يومًا.
الشيخ: لا، ( ... ) ذكرناه لكم ولَّا لا؟ قلنا لكم: إن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: لا تقربيني (٩)، وعثمان بن أبي العاص من الصحابة، فقوله: لا تقربيني، هذا نهي، وأقل النهي الكراهة.
والتعليل ما قاله الأخ: أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم.
القول بعدم الكراهة ما هو دليله؟
طالب: الدليل قالوا: إنكم نقلتم هذا الحكم من أصله التحريم إلى الكراهة، ونقله إلى الكراهة لا دليل له، وحتى إن الرجل تحرمه من زوجته وهو انتظر ثلاثين يومًا، فهذا مشقة عليه وعلى زوجته، فالأولى أن يكون حلالًا وطؤها، وقال ابن عباس: إذا صلت حلت (٨).
الشيخ: زين، نحن نقول: نقابل قول عثمان بن أبي العاص بقول من؟ ابن عباس وهو أفقه منه.
ونقول: إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى.