للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) (يكره وطؤها) وطء من؟ النفساء التي طهرت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطأها، ليش؟ قالوا: خوفًا من أن يرجع الدم؛ لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جامعها أن يعود الدم، فليصبر، إذا طهرت لثلاثين يوم نقول: كم صبرت؟

طلبة: ثلاثين.

الشيخ: أيضًا عشرة، لكن قد يقول: أنا صبرت ثلاثين يوم غصبًا علي، والآن ما فيه مانع.

لكن هو المؤلف يقول: (يكره وطؤها) نقول الآن: أنتم قلتم: إنه يكره، فأخرجتم حكم الوطء عن الحكم الأصلي، ويش هو الحكم الأصلي؟

طلبة: الحل.

الشيخ: لا، التحريم، الحكم الأصلي: أن في حال الدم التحريم.

نقول: انقطع الدم، فقلتم: الآن لا يحرم الوطء؛ لزوال علته وهو الدم، ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين تجدوا الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، وهو وطء النفساء؛ إما حرام، وإما حلال.

ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا صلت حلت (٨)، صح؟

طلبة: بلى.

الشيخ: صحيح؛ يعني: إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطء؟

فالصواب: أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها، ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه، أما نقول للمرأة: صلي وصومي، ولكن لا يقربك الزوج، ففيه نظر.

ومنع الإنسان من إتيان زوجته بعد الطهارة فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرًا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل من أين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل، أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل.

طالب: يمكن من الناحية الطبية اليوم ( ... ) يعني المستحاضة ( ... ) تغتسل لكل صلاة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: أم حبيبة سبع سنين استحاضت وتغتسل لكل صلاة، ما انقطع ..

الشيخ: لا، يعني هو سبب، السبب لازم أنه يكون .. ، يمكن لو ما تتطهر يمكن تستحاض أكثر من سبع سنين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>