إن قلت: إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نفاس، والذي خرج في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق غير نفاس، فقد أشبهت من رددت عليهم، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ماذا تجيب؟ قال أجيب: بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال: أكثره سبعون يومًا، لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذاذ من العلماء.
فيقول: أنا والله، أنا أقول: إن أكثره ستون؛ لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين.
على كل حال، الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرًّا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه.
وعلى التقديرين؛ أربعين أو ستين، إذا خرج عن الستين أو خرج عن الأربعين على القول الثاني، فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول: إن وافق العادة فهو حيض.
مثال ذلك: امرأة تم لها أربعون يومًا في النفاس في أول يوم من الشهر، وعادتها أن يأتيها الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويش نجعل هذه الأيام؟
طلبة: حيضًا.
الشيخ: نجعلها حيضًا؛ لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة، وإذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها.
وإن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين.
طيب، أقل النفاس؟
طلبة: لا حد ..
الشيخ: لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض، الحيض أقله على كلام الفقهاء: يوم وليلة، أما هذا ما له أقل.
قال المؤلف:(ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت) وجوبًا (ومتى طهرت قبله)، وبماذا تطهر؟ بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة.
(تطهرت) يعني: اغتسلت، (وصلت) فروضًا أو نوافل؟ فروضًا ونوافل، لكن وجوبًا في الفرائض، واستحبابًا في النوافل.