الدليل: أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يومًا، حديث أم سلمة مشهور: كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يومًا (٧)، والحديث هذا متكلم فيه، فضعَّفه بعض العلماء، وحسَّنه بعضهم وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ فيه احتمال أنه أكثره أو غالبه، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب.
وعلى هذا، فإذا تم لها أربعون يومًا والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأن أكثر المدة أربعون يومًا.
والمشهور من مذهب الشافعي: أن أكثره ستون يومًا، قالوا: لأن هذا -أعني الستين يومًا- كثير في النساء، وموجود وكثير، وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب؛ يعني: تجلس أربعين يومًا هذا في الغالب، قالوا: واضطررنا إلى حمله على الغالب؛ لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من أربعين يومًا، وإذا كان هذا موجودًا فكيف نقول: هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس، وما بعده ليس بنفاس؛ طُهْر، مع أن الدم لم يتغير؟
هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا؛ لأنه مثلًا مشكلة؛ يعني مثلًا إذا قلنا: امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من النهار، وتم لها أربعون يومًا في الساعة الثانية عشرة، ولَّا لا؟ طيب، الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول: هذا الدم؟ نفاس، والثانية عشرة وخمس؟ طُهْرٌ، مع أن الدم هو هو، هذا فيه صعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق.
فإذا قلت: هذا الإيراد الذي أوردت يَرِدُ على الستين أيضًا؛ فامرأة تم لها ستون يومًا في الساعة الثانية عشرة، وبقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟