للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن إذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم، حكمه حكم سلس البول.

إذا ولدت لواحد وثمانين؟

طلبة: نفاس.

الشيخ: لا، هو يمكن، لكن يجب التثبت، نشوف هل هو مخلق ولَّا غير مخلق؟ لأنه يقول: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} فجاز ألَّا تخلق، لكن يكون الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيها خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس، هذا هو الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد، ويتأكد النفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت؛ لأنها لا تكون مضغة إلا بعد الثمانين، والمضغة قسَّمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلَّقة وغير مخلَّقة، وحينئذٍ يجب علينا أن نتثبت.

إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يومًا وليلة، وقد لا ترى دمًا أصلًا، وهذا نادر جدًّا، لكنهم يقولون: يمكن تلد امرأة بدون دم، إذا ولدت بدون دم نقول: تجلس مدة النفاس؟ لا، ويش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس، وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر؟

طالب: تغتسل وتصلي.

الشيخ: تغتسل؟

طالب: تصلي.

الشيخ: أيش تقولون: تغتسل ولَّا لا؟

طالب: ليس بواجب.

الشيخ: ما تغتسل.

طالب: تتوضأ.

الشيخ: إي، نعم، تتوضأ وتصلي.

لكن إذا رأت الدم يومًا أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم نفاس؛ ولهذا يقول المؤلف: (أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) الدليل، نريد الدليل والتعليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>