للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وتقضي الواجب) تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى، فمثلًا: هذه امرأة كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون يومًا في النفاس؛ يعني: أنها قد ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وفي عشرة من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ لها عشرون يومًا، طهرت إلى عشرين من رمضان، ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها ثلاثون يومًا من النفاس، بقي الدم كل العشر الأواخر، نقول: يجب عليها أن تصلي ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأنه يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس، ويجب عليها أن تصوم أيضًا، احتياطًا ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس، فتصوم.

طهرت في يوم العيد، يجب أن تغتسل ولَّا لا؟ يجب؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، فتغتسل وجوبًا.

هل تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة؛ لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالنفساء لا تصلي.

إذن الصلاة لا تقضى، الصوم؟ يقضى، الصوم تقضيه؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم.

طالب: العشرين.

الشيخ: هي صامت كم؟

طلبة: عشرة أيام.

الشيخ: عشرة أيام، تقضي عشرة أيام، أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها؛ لأنها أدتها وهي طاهر، ما عليها دم، فصار الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو أم دم فساد؟

وحكمه: أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، مثل؟

طلبة: الصلاة.

الشيخ: الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان.

ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من؟ النفساء.

شفتم الآن: يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، علل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لاحتمال أن يكون الدم دم فساد. ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه؛ لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس، أظن الحكم واضحًا، والتعليل واضح؟

طالب: واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>