للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ على أن هذا دم مشكوك فيه، ويجب علينا أن نعمل بالأحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله، ونلزمها بقضاء ما يجب؟ أكمل.

طالب: على النفساء ..

الشيخ: على النفساء قضاؤه.

والصحيح: أن الله لم يوجب على العباد عبادتين، الصوم واحد فقط؛ فإما أن يكون أهلًا للصوم فيصوم، وإما ألَّا يكون أهلًا فلا يصوم.

فهنا نقول: هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله ليس دمًا مشكوكًا فيه، بل هو دم معلوم، ما هو؟ دم نفاس، وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم، وتقضي أيش؟

طلبة: الصوم.

الشيخ: تقضي الصوم فقط؛ لأنه دم نفاس.

فإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، وليس عليها ( ... ) لا تصح منه.

يقول المؤلف رحمه الله: (وهو) أي: النفاس (كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط) هو كالحيض في كل شيء، فيما يحل مثل؟

طالب: استمتاع.

الشيخ: كاستمتاع الرجل بغير الوطء، وكمباشرة المرأة، وكلباسها الثياب، ثم تصلي فيها إذا طهرت، إلى غير ذلك من المباح، وكالمرور في المسجد مع أمن التلويث.

(وفيما يحرم) كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق ..

طالب: يا شيخ، والطلاق؟

الشيخ: إلَّا.

الطالب: كيف؟

الشيخ: هذا كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف.

في كل ما يحرم، (فيما يجب) ويش اللي يجب؟

طلبة: الغسل.

الشيخ: الغسل مثلًا، يجب في النفاس الغسل إذا طهرت كما يجب في الحيض.

(وفيما يسقط) كالصلاة والصوم فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه، والصلاة لا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>