يقول المؤلف:(غير العدة) استثنى (غير العدة والبلوغ) فإنه يختلف عن الحيض؛ لأن الحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة، كيف هذا؟ الحيض إذا طلق الإنسان امرأته تعتد بكم؟ بثلاث حيض، كل حيضة تحسب من العدة، لكن النفاس لا يحسب؛ لأنه إن طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فليس له دخل في العدة إطلاقًا، هذه واحدة.
(والبلوغ) البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل؛ يعني: المرأة إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ، كيف؟ لأن البلوغ، إذا حملت المرأة فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل، هذا السبب أنه ما هو من علامات البلوغ؛ لأن علامة البلوغ سبقت الحمل.
فيه أيضًا يستثنى المسألة الثالثة وهي: مدة الإيلاء؛ الإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته؛ إما مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، مثل أن يقول: واللهِ لا يطأ زوجته، ويش يسمى هذا؟
طلبة: إيلاء.
الشيخ: إيلاء، أو: واللهِ لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال، هذا إيلاء؛ لأن المدة غالبًا تزيد على أربعة أشهر.
طيب، واللهِ لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر المحرم عام ألف وأربع مئة وتسعة؟
طلبة: إيلاء.
طلبة آخرون: ليس بإيلاء.
الشيخ: إيلاء، كم باقٍ على محرم؟
طالب: ثلاثة أشهر.
الشيخ: خمسة شهور؛ شعبان، رمضان، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، خمسة، وبقية الشهر هذا، إذن هذا مُولٍ.
هذا الْمُولِي يحسب عليه أربعة أشهر، يقال: لك أربعة أشهر؛ إن رجعت عن إيلائك وجامعت زوجتك كفِّرْ عن يمينك، ولا إشكال، وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة، قلنا لك: إما ارجع، وإما طلق.
طيب، قال: يا جماعة، امرأته تحيض بالشهر عشرة أيام باقٍ عليه أربعين يومًا، وهو كم له من شهر؟