الشيخ: أربعة أشهر؛ يعني: يُحدَّد له أربعة أشهر، قال الله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٢٦]، تمت أربعة أشهر، قال: واللهِ يا جماعة زوجته تحيض عشرة أيام في الشهر؛ معناها بيطلب الآن أربعين يومًا، نقول: ما نحسبهم دول؛ معناه أن أيام الحيض ما نسقطهم، بل هي محسوبة عليك.
هذا رجل قال لزوجته: واللهِ لا يجامعها مدة خمس أشهر، كم نعطيه؟
طلبة: أربعة أشهر.
الشيخ: أربعة أشهر، نقول: لك الآن أربعة أشهر، تمت أربعة أشهر قلنا: تعال، يا إما تجامعها، ولَّا تطلقها، قال: لي أربعة أشهر في القرآن {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: ٢٢٦]، قلنا: عطيناك أربعة أشهر، قال: لكن كل شهر عشرة أيام زوجته تحيض؛ يعني: اسقطوهن عنه، يبغي منا الآن زود؟
طلبة: أربعين يومًا.
الشيخ: أربعين يومًا، نقول له: ما نسقطهم عنك، هؤلاء نحسبهم عليك، فإذا تمت أربعة أشهر حتى في الأيام التي هي تحيض فيها نحسبهم، واضح ولَّا لا؟
طلبة: واضح.
الشيخ: طيب، لكن النفاس ما نحسبه عليه، هذا رجل آلى ألَّا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل، ثم وضعت، جعلنا له أربعة أشهر، فوضعت، مضى أربعة أشهر من وضع الأجل اللي إحنا وضعناه له، قلنا: يلا، تعال، تمت أربعة أشهر الآن، إما أن تطلق، وإما أن تجامع، قال: لكن زوجتي جلست أربعين يومًا في النفاس، أبغيكم تسقطونها عني، نسقطها عنه ولَّا لا؟
طلبة: نسقطها.
الشيخ: نسقطها، إذن نزيده؟
طلبة: أربعين يومًا.
الشيخ: نزيده أربعين يومًا، وإن جلست ستين يومًا نزيده؟
طلبة: ستين يومًا.
الشيخ: ستين يومًا، زود؟
طلبة: شهرين.
الشيخ: شهرين، يظهر له زيادة شهرين.
هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس؛ مدة الحيض تحسب على الْمُولِي، ومدة النفاس لا تحسب، كم فرقًا رأينا الآن؟