الفرق الرابع: المرأة المعتادة اللي عادتها في الحيض ستة أيام، طهرت في هذا الشهر لأربعة أيام، طهرت طهرًا كاملًا، يومًا وليلة، كم باقٍ عليها من العادة؟
طلبة: يوم وليلة.
الشيخ: باقٍ عليها يوم وليلة؛ عاد الدم، عاد الدم في اليوم والليلة، يكون حيضًا.
في النفاس عاد في مدة النفاس يكون مشكوكًا فيه، هذا فرق ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فرق، هذا أيضًا من الفروق، أربعة فروق.
الفرق الخامس وهو على خلاف المذهب: أن الطلاق في الحيض حرام، والمطلق آثِم.
وهل يقع أو لا يقع؟ فيه خلاف، لكن نبينه إن شاء الله.
الطلاق في النفاس على كلام المؤلف: حرام؛ لأنه يقول: (كالحيض فيما يحل ويحرم).
الطلاق في النفاس حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١٠) «طَاهِرًا»، والنفساء طاهر ولَّا غير طاهر؟
طلبة: غير طاهر.
الشيخ: غير طاهر، فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض.
والصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس حرامًا؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض من أجل كونه طلاقًا لغير العدة، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، فإن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض فبقية هذه الحيضة تحسب ولَّا لا؟
طالب: لا تحسب.
الشيخ: ما تحسب؛ يعني: لازم تجيب ثلاث حيض جداد، جديدة، لكن النفاس -سبق لنا قبل قليل- أنه لا دخل له في العدة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان ما له دخل في العدة، فهو إذا طلقها في النفاس أو بعده على حد سواء؛ لأن المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الآن، وعدة متيقنة ولَّا مشكوك فيها؟
طلبة: متيقنة.
الشيخ: متيقنة أن عدتها بالأقراء، لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق؛ فلهذا نقول: إن النفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض.