بقي أن نقول: كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (١١)؟ نقول: المراد طاهرًا من الحيض، بدليل أن الحديث يقول: طلق امرأته وهي حائض، وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]
وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض، أما في النفاس فلا.
فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسة:
العدة، وجه الفرق: النفاس لا يحتسب في العدة، والحيض يحتسب به.
البلوغ: الحيض من علامات البلوغ، والنفاس ليس من علامات البلوغ.
مدة الإيلاء: الحيض يحسب على الْمُولي، والنفاس لا يحسب عليه.
الرابع: إذا عاد الدم بعد الطهر في مدة النفاس فمشكوك فيه، وإذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حيض.
الفرق الخامس: أن الطلاق في الحيض محرم، وفي النفاس ليس بمحرم.
طالب: أقول: فرق الوطء إذا طهرت قبل العادة في الحيض ( ... )، وفي النفاس يكره.
الشيخ: إي نعم، هذا فرق، ستة فروق.
طالب: السادس.
الشيخ: على المذهب هذا؛ أنه يكره وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يكره وطؤها في الحيض إذا طهرت قبل زمن العادة.
طالب: أيش الدليل على أن ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يقول العلماء: الفرق أن الحيض أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج أربعة أشهر، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء تحيض في كل شهر مرة، وأما النفاس فهو أمر نادر، وهو حالة تقتضي من الْمُولي ألَّا يميل إلى الزوجة في حال الدم.
طالب: شيخ، ( ... ).
الشيخ: هم يقولون: إن الآية مطلقة، لكن بناءً على أن هذا عذر نادر اللي هو النفاس، فلا يحسب، والمسألة ما تخلو من خلاف.
***
( ... ) إن ولدت توأمين؛ يعني: ولدين، فأول النفاس وآخره؟ من أولهما، حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة فأول النفاس من أولهما، فإذا قُدِّر أنها ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، والتوأم الثاني في العاشر من الشهر، كم تبقى؟
طلبة: ثلاثين.