الشيخ: بقي لها ثلاثون يومًا في مدة النفاس، والعشرة اللي قبل الثاني تحسب من النفاس؛ لأن أول النفاس من الأول.
لو ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، وولدت التوأم الثاني في يوم اثنا عشر من الشهر الثاني؟
طالب: لا نفاس لها.
الشيخ: فلا نفاس لها للثاني، لماذا؟ قال: لأن النفاس من الأول، مدته أربعون، ما يمكن يزيد دم النفاس على أربعين يومًا، والحمل هنا واحد ولَّا متعدد؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، المحمول متعدد، والحمل واحد، فإذا كان الحمل واحدًا والنفاس واحدًا، فالنفاس لا يزيد على أربعين.
ولكن القول الراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها.
كيف نقول: هذه امرأة ولدت وجاءها نفاس دم، نقول: هذا الدم ليس بشيء؟ فالصواب: أنه متى استمر الدم فإنه يستمر، إذن هو يحكم بأنه نفاس ولو كان ابتداؤه من الثاني.
طالب: ويش الدليل -يا شيخ- على أن دم الحيض لا يحسب في الإيلاء، ودليل التفريق بينه وبين النفاس؟
الشيخ: هذا اللي سأل عنه وأجبنا عنه.
طالب: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرًا، جملة في كلام المؤلف أثناء الشرح ما تعرضنا لها؟
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي قوله رحمه الله: (وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضًا ونوافل) هذه ما وجدناها هنا يا شيخ؛ لأنه حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجملة بدأنا الدرس الثاني بعد هذه الجملة، وتقريبًا ما شرحناها، ونحن لم نتعرض لها.
الشيخ: طيب، بسيطة هي.
شرحها: أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، وإن لم يخرج شيء بقيت على الوضوء الأول.
(تصلي فروضًا ونوافل) بمعنى أنها لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة؛ لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ الفرض، والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع، وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضًا.