للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: المؤلف يقول: إن طلاق النفاس محرم، فكيف يكون أن النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول؟ فكيف يمثل بهذا؟

الشيخ: إي نعم، هو يقول: إنه حرام؛ الطلاق حرام؛ لأنه كالحيض في أحكامه، ولا يحسب من العدة؛ لأن الله يقول: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] والنفاس ليس من القروء.

طالب: ( ... ) إذا كان حرام، ما يوجد أصلًا؟

الشيخ: لا، يوجد؛ لأنه عندهم أن الطلاق في الحيض يحرم ويقع.

طالب: يقع؟

الشيخ: إي نعم، المذهب يقول: يقع.

طالب: من استطاع أن يميز أنه دم نفاس فله حكمه، وإن لم تميز أنه فاسد فله حكم الدم الفاسد، لكن إذا قالت: إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا، احتارت فيه، فما الحكم ( ... )؟

الشيخ: الحكم أنه نفاس؛ لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه، حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس.

الطالب: حتى ولو كان بعد الأربعين؟

الشيخ: لا، بعد الأربعين نجعله حيضًا.

طالب: على القول الصحيح؟

الشيخ: على القول الصحيح يكون حيضًا.

طالب: ( ... ) ستين؟

الشيخ: قيل: إنها طهرت هذه، وكونه في الستين يعني لو استمر معها الدم.

الطالب: ألا يرجح قول المذهب أن قلنا: الرجل لا يطلق ( ... ) بعد ثلاث حيض ( ... )؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ) النفاس؛ يعني: ما تستطيع تتزين له ( ... )؛ يعني: لا جديد فيها ( ... )، ونحن قلنا في الحيض: إنها إذا كانت ثلاث حيض ( ... )، ألا يطابق هذا قول المذهب؟

الشيخ: أيش لون يعني؟

الطالب: المذهب يقولون: إنه يحرم الطلاق فيه.

الشيخ: في النفاس؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: كما يحرم في الحيض.

طالب: طيب، إحنا قلنا: إن العلة في النفاس ..

الشيخ: أن من جملة العلة.

طالب: أن من جملة العلة فعلًا، طيب، ما يقويه يا شيخ؟

الشيخ: لا، ما يقويه؛ لأن أصل العلة أنه: {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، والنفاس ما هو داخل في العدة، هذا الأصل.

طالب: ما يمنع من الوطء يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>