للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم يقولون بهذا، وقد يكون لهم شبهة ما يكفر المسلم إلا بعد أن تقوم عليه الحجة ( ... ).

(ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة) قال: (حر) احترازًا من العبد، فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها.

وثانيًا: (مسلم) احترازًا من الكافر ما ينكح إلا مثل المسلمة مطلقًا فإذن المفهومان مختلفان حكمًا فقوله: (حر) خرج به العبد فيجوز.

وقوله: (مسلم) خرج به الكافر فلا يجوز، فمفهومان مختلفان (أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة) قال: (أمة مسلمة) اشترط أن تكون مسلمة.

وظاهر كلامه ولو كانت كتابية فلا تحل للمسلم؛ لأنه يشترط أن تكون أمة مسلمة وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك، إنما نحن الآن نريد أن نشرح كلام المؤلف (حر) خرج به العبد، (مسلم) خرج الكافر، (أمة مسلمة) خرج به الأمة الكافرة فلا يحل نكاحها بحال من الأحوال.

(إلا أن يخاف عنت العزوبة) (عنت) مشقة (العزوبة) الانفراد عن الزوج، هذا الأعزب هو المنفرد عن الزوج سواء كان رجلًا أو امرأة.

(إلا أن يخاف عنت العزوبة) لحاجة المتعة أو الخدمة، فإذا خاف عنت العزوبة عنت الانفراد عن الزوجة إما لأجل الخدمة وإما لأجل الاستمتاع هذا شرط.

قال المؤلف: (ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة) (يعجز عن طول) الطول المهر (حرة أو ثمن أمة) هذان شرطان؛ الشرط الأول، بل هما في الحقيقة ثلاثة شروط:

الشرط الأول أن تكون الأمة مسلمة.

والشرط الثاني أن يخاف عنت العزوبة.

والشرط الثالث أن يعجز عن طول حرة؛ يعني: عن مهر حرة وثمن أمة؛ الدليل قوله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] إلى أن قال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.

الشرط الأول: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} وقد أشار المؤلف بقوله: (ويعجز عن طول حرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>