الشرط الثاني:{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أن تكون مسلمة؛ ولهذا الشرط {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}.
الشرط الثالث: خوف العنت وقد ذكره الله بقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. تأمل الآية الكريمة؛ هل ينطبق عليها كلام المؤلف؟
نعم، الجواب: ينطبق إلا في قوله: (وثمن أمة) فإن هذا الشرط ليس موجودًا في القرآن، لكن اشترطه الفقهاء قالوا: لأنه إذا كان قادرًا على شراء الأمة استغنى به عن نكاح الأمة؛ ولأن نكاحه الأمة يلحقه من العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسرَّاها، ولأنه إذا نكح أمة صار أولاده أرقاء، وإذا تسرَّى أمة صار أولاده أحرارًا؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه؛ رق يعني: صار رقيقًا؛ لأن عياله من ها الأمة عياله مماليك لسيدها، إذا تزوج الإنسان أمة صار أولاده مماليك لسيدها.
الآن صار الدليل من القرآن منطبق على كلام المؤلف إلا في قوله:(عن طول)، (ويعجز عن ثمن أمة) لكن ما ذكره المؤلف له وجه قوي، ثم إن النظر يقتضي ذلك أيضًا. النظر يقتضي التحريم؛ لأنه كما قال الإمام أحمد: يستلزم أن يكون أولاده أرقاء مماليك يباعون ويشترون وهو ح، ر وهذا قد يكون فيه عار أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع، هذا أمر عظيم ما هو هين؛ فلذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما ذكر الله عز وجل.
بقي علينا أن يقال: ما قولكم فيما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارًا؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يجوز ولَّا لا؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، هو الجواز يجوز أن يشترط أن يكونوا أحرارًا، لكن هل يجوز أن يتزوج الأمة بهذا الشرط أو لا يجوز؟
طالب:( ... ).
الشيخ: اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده أحرارًا، وقالوا: لأن العلة هي رِقُّ الأولاد، والآن زال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.