والإجماع أحد الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
وأيضًا المعنى يقتضي ذلك؛ لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسودة والزوج سيد زوجته، فإذا قلنا: إنها سيدته كيف تكون مسودة؟ يكون له الأمر عليها، هذا تنافر وتناقض أن يكون الآمر مأمورًا، وماذا إذا قالت: يا عبدي قم اكنس القمامة، نظف الحمام، افعل كذا، يقول: يا زوجتي افعلي أنت؟ يتهاوشون، المهم أن هذا النظر يقتضيه أيضًا، كما أنه محل إجماع فالنظر يقتضيه.
لكن ما الطريق إلى الحل إذا رغب هو أن يتزوجها وهي رغبت أن تتزوجه؟
طالب: تعتقه.
الشيخ: تعتقه، لكن لو خدعها وقال: أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه، فأعتقته، فلما أعتقته قال: الحمد لله الذي فكني منك؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: طيب العتق لا يمكن أن يرجع الحر رقيقًا، في مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها؛ لأنه غرَّها وخدعها.
طالب:( ... )؟
الشيخ: لا، هي أعتقته على وعد.
طالب: هي على شرط؟
الشيخ: هي لو قالت: إن تزوجتني أعتقتك ما صح؛ إذ إن التزوج لا يمكن أن يكون قبل العتق، وإن قال: أعتقيني وأتزوجك.
طالب: على أن أتزوجك
الشيخ: ما يخالف، على أن أتزوجك فهذا يعتق، فيقال: الآن نفذ العتق ولم يفِ لها بالشرط، هذا الشرط إذا لم يفِ لها بالشرط فإنه يضمن قيمة نفسه؛ لأنه فوَّته عليها.
طالب:( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: كما في نكاح العبد سيدته، الدليل ما رواه الأثرم بإسناده عن جابر، قال جابر: جاءت امرأة إلى عمر ونحن بالجابية قد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهمَّ برجمها وقال: لا يحل لك (١)، صحيح.
الشيخ: هذا دليل أثر، ( ... ) صار ( ... ) فيها.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: لا، ( ... ) الإجماع ذكر أهل العلم أنه لا بد أن يكون مستندًا إلى دليل؛ فإما قياس صحيح، وإما أثر صحيح أيضًا، هو لا بد أن يكون هناك، والقياس -كما قلت لكم- النظر؛ وهو التصادم بين الحقوق، هذا ما ترد به الشريعة.