للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا ينكح سيد أمته) معنى (لا ينكح) هنا يعني: لا يعقد عليها النكاح، وليس المعنى لا يطأ، فإنه يطؤها بأيش؟ بملك اليمين، لكن المعنى لا يعقد عليها النكاح.

والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لصفية: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (٢)، فما تزوجها إلا بعد أن أعتقها وجعل العتق صداقًا.

وأيضًا فإنَّ وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به المنفعة التامة؛ كل منافعها وعينها، أيضًا يملك عينها ومنافعها بملك اليمين، والنكاح ما يملك إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح شرعًا أو عرفًا، فهو مقيد.

قال أهل العلم: ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى، فهو يستبيح بُضْعها بملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح.

إذن الدليل عندنا أثر ونظر؛ الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج صفية إلا بعد عتقها؛ «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» (٢)، والنظرُ كما قلت.

طالب: ما نقول: إن منفعة عقد النكاح أقوى من منفعة ملك اليمين؟

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: وهذا فيه ذرية؛ لأن ملك اليمين ( ... ) أولاده أحرار، ما هو مثل إذا كانت ملك غيره، إذا كانت أمة لغيره وتزوجها صار أولاده أرقة ملكًا للسيد، لكن إذا كانت أمته ما صاروا أرقة صاروا أحرارًا.

طالب: وإذا خلَّف منها -يا شيخ- تبقى أولاده؟

الشيخ: أولاده أحرار.

الطالب: ( ... ) واحدة من غير زواج ولا أي حاجة وعقد على طول؛ يعني ( ... )؟

الشيخ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦].

الطالب: وذا ملك اليمين؟

الشيخ: هذا ملك اليمين.

طالب: التعليل جواز أن يطأ أمته؟

الشيخ: جواز أن يطأ أمته؟

الطالب: أن ينكح السيد أمته قلنا: الدليل حديث صفية ..

الشيخ: والتعليل أن ملك البضع بملك اليمين أقوى من ملكه بعقد النكاح.

طيب، قيل لنا ..

طالب: ( ... ) الجواز دليل على التحريم قياسًا ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>