للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالوا أيضًا فيما غُسِل به الذَّكَر والأُنثيانِ لخروج المذي: غسلُ الذَّكَر والأُنثيينِ لخروج المذي ما هو عن نجاسةٍ، فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، لكن إذا لم يجد غيرَه استعمَلَه وتيمَّمَ.

وقالوا فيما إذا اشتبه طَهورٌ بطاهرٍ واحتاج أحدَهما للشُّرب: تحرَّى وتوضَّأ بما يغلب على ظنِّه أنه طَهورٌ ثم يتيمَّم.

هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماءَ ويتيمَّم، وهذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ؛ إذْ لا يوجِب الله تعالى على المرءِ طهارتينِ، فإمَّا طهارة بالماء وإمَّا طهارة بالتيمُّم، ولا فيه طهارتان بالشرع.

طالب: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسةُ بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة؟

الشيخ: نجسة.

الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.

الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه أيش؟

( ... ) (١٨) عدة مراتٍ أنه إذا قيل: مذهب فلان، فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد الشخصي شيئًا، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.

طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟

الشيخ: ( ... ) كيف؟

الطالب: ( ... ) رواية.

الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية. ( ... ) (١٩)

***

الشيخ: قال: (والنجسُ: ما تغيَّر بنجاسة)

(النجس ما) ما نافية؟

الطلبة: موصولة.

الشيخ: موصولة، يعني: النجسُ: الذي تغير.

(ما تغيَّر بنجاسة) (تغير) ما بيَّن المؤلف رحمه الله (تغيَّر) أيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قِسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح؛ (ما تغيَّر بنجاسةٍ) طعمُه أو لونُه أو ريحُه، ويُستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، إذا تغيَّر بمجاورة مَيْتةٍ؛ فإنه سبق أنه لا يكون نجسًا لأنها لم تكنْ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>