للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما المذهب فلا فيه غير العيوب هذه المعدودة، المذهب اللي يفتون عليه في المحاكم ما فيه إلا هذه العيوب، ولكن تقدم لنا القول الثاني في المسألة أن كل ما يمنع من كمال الاستمتاع ومقصود الزوجية فإنه عيب؛ فإذا كانت المرأة لا تحمل أو ما أشبه ذلك فهذا عيب لا شك، أو كان فيها مرض في الرحم بحيث إن الإنسان ما يتمكن من كمال الاستمتاع، وإذا كانوا هم جعلوا الاستحاضة من العيوب فهي أشد منها من باب أولى.

قال المؤلف: (والصغيرة والمجنونة والأمة لا تُزَوَّج واحدةٌ منهن بمعيب) الصغيرة من هي؟ هي التي دون البلوغ، ما يجوز أن تُزَوَّج بمعيب حتى ولو أَذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنها، فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وهي صغيرة ما بلغت وفيه عيب فلا نمكنها.

كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب، ولو رضيت؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ما لها رضا ولا غرض؛ لأنها مجنونة.

الأمة كذلك لا تُزَوَّج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها؛ وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون، اللي هو أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك، فلا تُزَوَّج بمعيب.

وهذه المسألة الأخيرة فيها نظر؛ مسألة الأمة، فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.

قال: (فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تُمْنَع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص).

إذا رضيت الكبيرة، نقول: العاقلة ولَّا لا؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: نعم، لا بد من العاقلة، إذا رضيت مجبوبًا ليس له ذكرٌ، قالت: أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكرٌ، يمنعها وليها ولَّا لا؟ يقول المؤلف: إنه ليس له حق في المنع، السبب لأن الحق لها، لا في الجماع ولا في الإيلاج والإنتاج، هي الآن تقول: ما يخالف لو ما جاءني أولاد، لو ما حصلها جماع فإنها لا تُمْنع.

كذلك لو رضيت بالعِنِّين، ويش هو العِنِّين؟ الذي لا يستطيع الجماع، فإنها لا تمنع؛ وذلك لأن الحق لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>