هذا هو ظاهر كلام المؤلف في قوله:(على الغار إن وجد) لكن قياس كلامهم على العيب في العيوب أن الزوج لا يُهدر حقه وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالمًا أو على الزوجة مطلقًا والمسألة تحتاج إلى تحليل لأني ما تمكنت من تحليلها، إنما المذهب إذا كانت غير عالمة بعيبها فلا رجوع لها.
طالب: أقول: الزوجة لا رجعة عليها ( ... ) المهر اللي هو دفع ( ... )؟
الشيخ: إي، بيأخذه منها.
الطالب: نقول: إذا استقر على المهر ما له رجوع عليه ..
الشيخ: لا، إذا كان غرور لا بد يقول: أنتم اللي غرتوني، أنا لو علمت أن فيها عيبًا ما تزوجتها أبدًا، هو مع العلم لا شك أنه يرجع، كلامنا مع الجهل؛ إذا كانت هي لا تدري بعيبها والولي لا يدري بعيبها فظاهر كلام المؤلف هنا أنه أيش؟
طالب: لا رجوع.
الشيخ: لا رجوع؛ لأنه ما فيه غرور.
وقياس كلامهم في العيوب في البيوع أن يرجع؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم للمشتري الرجوع، أما هنا فكما ترون.
طالب:( ... )؟
الشيخ: ويش هي؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، هذا بعد الدخول، كلامنا بعد الدخول؛ لأنه أول ما دخل عليها وجد بها العيب، فنقول: الآن لك الفسخ، ومهرك ترجع به على من غرك، فيُبدأ بالولي؛ لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم فمَن؟ فالزوجة.
طالب: لكن إذا رأى العيب ما نقول ( ... )؟
الشيخ: معلوم؛ لأنه إذا جامعها مع العلم فقد يكون هذا دلالة على الرضا بالعيب، تقدم لنا قبل قليل.
طالب: في بعض ( ... ) المرأة الالتزام أعباء الحمل والرضاع والزوجية غير العيوب اللي إحنا ذكرناها؛ مثل البرص أو الجذام، هل تلحق هذه بالعيوب التي يجب أن الزوج يعلم بها مثل ( ... )؟